قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي. قال الحسن بن محمد بن سماعة:
هذا غلط، ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين: أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال الشيخ: ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قوله (1): (اعتدي) يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال (2) ابن سماعة: لأن قولهم:
(اعتدي) إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل: أنت طالق، ثم يقول:
اعتدي، لأن قوله لها: (اعتدي) ليس له معنى، لأن لها أن تقول: من أي شئ أعتد؟ فلا بد من أن يقول لها: اعتدي، لأني (قد) طلقتك، فالاعتبار إذن بالطلاق لا بهذا القول، إلا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق، وكالموجب لها ذلك ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق، لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة (3).
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال:
نعم كان الطلاق واقعا (4).
وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء، وعد من جملتها قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟ (5).
وقال ابن إدريس: فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي (6).
وابن البراج قال: إذا قيل للرجل: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم