دون البلوغ فبلغت وأبت فالنكاح باطل، وإن رضيت فالنكاح جائز.
وكذا جعل ابن الجنيد: نكاح الصغيرين موقوفا على رضاهما بعد البلوغ لو زوجهما غير الولي، وكذا قال سلار (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3).
وابن إدريس فإنه قال: النكاح عندنا يقف على الإجازة، مثل: أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها لرجل لم يأذن له في ذلك فإن العقد موقوف على إجازة الزوج والولي، وكذا لو زوج بنت غيره فقبل الزوج وقف على إجازة الولي، وكذا لو زوج العبد بغير إذن سيده والأمة بغير إذن سيدها وقف على إجازتهما بغير خلاف في ذلك كله عند أصحابنا ما خلا العبد والأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على إجازة الموليين وبعضهم يبطله، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على الفساد، وما عداهما لا خلاف بينهم فيه، إلا ما ذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه (4).
وقال الشيخ في الخلاف: النكاح لا يقف على الإجازة، مثل: أن يزوج رجل امرأة من غير أمر وليها ولم يأذن له في ذلك لم يقف العقد على إجازة الزوج، وكذلك لو زوج رجل بنت غيره وهي بالغة من رجل فقبل الزوج لم يقف العقد على إجازة الولي ولا إجازتها، وكذلك لو زوج الرجل ابنته الثيب الكبيرة الرشيدة أو أخته الكبيرة الرشيدة لم يقف على إجازتها، وكذلك لو تزوج العبد بغير إذن سيده بالأمة بغير إذن سيدها، كل هذا باطل لا يقف على إجازة أحد، وكذلك لو اشترى لغيره بغير إذن لم يقف على إجازته وكان باطلا، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، وزاد الشافعي تزويج البالغة الرشيدة نفسها من غير ولي والبيع بغير إذن صاحبه. وعندنا إن تزويج البالغة الرشيدة نفسها