لا يقال: إنه مختص بموضع الحرث، وهو القبل.
لأنا نقول: إنه مدفوع بالإجماع، للاتفاق على إباحة الإتيان بين الفخذين والسرة وغيرها.
وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يأتي المرأة في دبرها، قال: لا بأس به (1). وللأصل.
واحتج المانع بما رواه سدير قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله -: محاش النساء على أمتي حرام (2).
والجواب: الحمل على شدة الكراهة جمعا بين الأدلة، أو على التقية، لأن أكثر العامة منعوه، مع أن مالكا قال: ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك في أن وطئ المرأة في دبرها حلال، ثم قرأ: (نساؤكم حرث لكم) (3).
ولأن روايتنا أصح سندا، فيتعين العمل بها.
مسألة: المشهور كراهة العزل عن الحرة إلا مع الإذن، وليس محرما، قاله الشيخ في النهاية (4)، وابن البراج (5)، وابن إدريس (6)، وعده ابن حمزة في المحرمات (7).
وقال شيخنا المفيد عبارة موهمة، فقال: وليس لأحد أن يعزل الماء عن