فلا يسقط هذا الاعتبار بالإعتاق المتجدد.
ولأنه أحوط، بخلاف الحرية السابقة على التطليقة الأولى.
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال:
المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة (1).
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا: كانت عنده على تطليقة واحدة (2). وغير ذلك من الروايات.
احتج ابن الجنيد بأنها قبل الطلاق الثاني حرة طلقت واحدة فبقيت على اثنتين كالحرة الأصلية.
وما رواه العيص في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تتزوج غيره؟
قال: نعم (3).
والجواب: المنع من المساواة، فإنها حال الرق قد وجد نصف سبب التحريم، ولا دلالة في الرواية، لأنه ليس في الآية أنه طلقها واحدة أو اثنتين، فيحمل على أنه طلقها واحدة، فإنه حينئذ يجوز له مراجعتها قبل أن تتزوج.
مسألة: المشهور أن السيد إذا زوج عبده بحرة أو أمة غيره كان الطلاق بيد