الفاسخ المرأة أو الرجل. ثم قال: نكاح فسخ بعيب كان موجودا حال العقد فإن حكمه حكم النكاح الذي وقع فاسدا في الأصل يتعلق به جميع أحكام النكاح الفاسد، إن كان قبل الدخول سقط المسمى ولا يجب شئ منه ولا المتعة أيضا ولا نفقة العدة، وإن كان بعد الدخول فقد قلنا: لها مهر المثل (1).
لنا: إنه عقد وقع صحيحا، ولهذا لو رضي الفاسخ به لزم فيثبت المسمى.
احتج بأن أحكام العقد الفاسد يترتب عليه، فكذا المهر.
والجواب: المنع من المقدمتين.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا تزوج الحر امرأة على أنها حرة فبانت أمة كان النكاح فاسدا، وقال قوم: يصح العقد. وإن كان الزوج عبدا فتزوج على أنها حرة فبانت أمة فهل يصح النكاح قيل: فيه قولان: أحدهما: باطل، وهو الأقوى. والثاني: صحيح بشرط أن يكون العبد مأذونا له في التزويج، فإن كان غير مأذون كان باطلا، وعند بعض أصحابنا يكون موقوفا على إذن السيد، فمن قال: إنه باطل أو صحيح وله الخيار فاختار الفسخ فكأنه كان فاسدا من أصله، فإن كان قبل الدخول فرق بينهما ولا مهر ولا نفقة، وإن كان بعد الدخول وجب لها مهر المثل للسيد، وأين يجب؟ قيل: في كسبه، وقيل: يتعلق برقبته، وقيل: في ذمته يتبع به بعد العتق. والأول أقوى على هذا القول، وهذه الأقوال تبنى على أصلين: أحدهما: إن العبد إذا نكح بإذن سيده فالمهر في كسبه، وإن كان بغير إذنه فإن وطأ فقد وطأ في نكاح فاسد ووجب المهر، وأين يجب؟ قيل: في ذمته، وقيل: في رقبته. الثاني: إذا أذن له سيده في النكاح فهل يتضمن إذنه الصحيح والفاسد؟ على قولين، فإذا تقرر هذا رجعنا إلى أصل المسألة فوجدنا قد نكح بإذن سيده نكاحا فاسدا، فمن قال: إذن