احتج الشيخ بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - لا تزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن أبيها (1).
وعن إبراهيم بن ميمون، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر، وإذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضاء منها (2).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع الأب أمر، وقال: لا يستأمرها كل أحد ما عدا الأب (3).
ولأن الحكمة تقتضي ذلك، فإن البكر لا معرفة لها بأحوال الرجال، فلو لم يجعل أمرها منوطا بنظر الأب لزم إدخال الضرر عليها، ومنفي بالأصل.
والجواب: بحمل الروايات على الكراهة بالتفرد وأولوية استئذان الأب، جمعا بين الأدلة، والحكمة لا تصلح للتعليل، لعدم انضباطها، ونقضها باستلزام إثبات الولاية للأقارب عند عدم الأب.
احتج أبو الصلاح بما رواه صفوان في الموثق قال: استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر - عليه السلام - في تزويج ابنته لابن أخته وقال: أفعل ويكون ذلك برضاها، فإن لها في نفسها نصيبا. قال: واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر - عليهما السلام - في تزويج ابنته علي بن جعفر قال: أفعل ويكون ذلك