لا يستحق عليه مهران، وإن لم يرض بالعقد الأول انفسخ النكاح وكان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه ولا قبضه (1).
وقول ابن إدريس هو المعتمد، لكن الشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على ما رواه سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، عن أحدهما - عليهما السلام - في رجل زوج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن يكون المائتان المؤخرة عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ عليه له ولا لغيره (2).
والجواب: بحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج.
وقوله: (إن لم يكن أوفاها بقية المهر) معناه: إن لم يكن فعل (3) الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفيها المهر ثم باعها لم يكن له شئ للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول ولا لغيره إذا لم يجز العقد.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا زوج الرجل مملوكا له بامرأة حرة كان المهر لازما في ذمته، فإن باع العبد قبل الدخول بها وجب على المولى نصف المهر (4). وتبعه ابن البراج (5)، وابن حمزة (6).
وقال ابن إدريس: يجب على المولى كمال المهر، لأن المهر عندنا يجب بمجرد العقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وما عدا الطلاق لا يسقط منه شيئا، وهذا لم يطلق، وحمل ذلك على الطلاق قياس. وأيضا حقوق