والأخير عندي هو الحق، لما تقدم من انتقال المبيع بالعقد.
وابن البراج اختار الأول (1)، وليس بجيد.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط في عدة الوضع: أقل ما يمكن أن تضع فيه الحمل عند المخالف ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها فتحبل، فتبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن ادعت وضع الحمل في دون ذلك فإنه لا يقبل قولها، لأنه غير ممكن. قال: وليس لنا نص في هذا، فالاحتياط أن نقول كذلك، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا (2).
وقال ابن البراج: وإن كانت عدتها بالوضع فأقل ما يمكن أن تضع فيه ثمانون يوما، لأنه يحتمل أن يتزوجها (3) الرجل فتحبل، فتبقى النطفة أربعين يوما ثم تصير علقة أربعين يوما ثم تصير مضغة، فإن ادعت وضع الحمل دون ذلك لم يقبل قولها، لأنه غير ممكن. قال: وهذا وإن كان قول للمخالفين فالاحتياط يقتضي أن نقول به، لأنها تخرج من العدة بذلك إجماعا. ولأنه ليس في ذلك نص معين فنقول بما يتضمنه فيه (4).
وقال ابن حمزة - ونعم ما قال -: أقل ما تنقضي به عدة الحامل أربعون يوما، لأن في هذه المدة تصير النطفة علقة (5). وهو حسن، لأنا قد بينا انقضاء العدة بوضع العلقة إذا ظن أنها مبدأ خلق آدمي.
واعلم أن ابن إدريس قال في باب الجناية على الجنين: إن النطفة تمكث عشرين يوما ثم تصير علقة ثم تمكث العلقة عشرين يوما فتصير مضغة (6).
فعلى هذا تنقضي العدة بعشرين يوما، وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى.