يفرق بينهما، والرجل لا يرد من عيب (1).
وعن أبي الصباح الكناني، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع أبدا أتفارقه؟ قال: نعم إن شاءت (2).
والجواب: العلم إنما يحصل بعد السنة، ولو قدر حصوله قبلها فالأقوى عندي ما قاله ابن الجنيد.
مسألة: المشهور أن العنين يجب عليه نصف المهر مع فسخ المرأة النكاح، وقد نص عليه الصدوق في المقنع (3) وأبوه، والشيخ في النهاية (4) وغيرها.
وليس هنا فسخ من قبل الزوجة يستعقب شيئا من المهر سوى هذا، والأصل فيه إشرافه على محارمها وخلوته بها سنة.
وقال ابن الجنيد: إذا اختارت الفرقة بعد تمكينها إياه من نفسها وجب لها المهر وإن لم يولج. وهو بناء على أصله من أن المهر يجب كملا بالخلوة كما يجب بالدخول، وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا انتمى الرجل إلى قبيلة وتزوج فوجد على خلاف ذلك أبطل التزويج (5)، واختاره ابن الجنيد، وابن حمزة (6).
وجعله ابن البراج في كتابيه معا رواية (7).
ومثله في المبسوط قال فيه: إن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟
فالأقوى أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في