صحيح، والبيع يقف على إجازة مالكه. وقال أبو حنيفة: يقف جميع ذلك على إجازة الزوج والزوجة والولي وكذلك البيع، إلا أنه يقول في النكاح يقف في الطرفين على إجازة الزوج والزوجة، وفي البيع يقف على إجازة البائع دون المشتري. وقال أبو يوسف و محمد هاهنا: يقف ذلك على إجازة الولي، فإن امتنع وكانت وضعت نفسها في كفو، أجازه السلطان، ووافقنا في مسألة وهو:
أن الشراء لا يقف على إجازة المشتري ويلزم المشتري (1). وقال في المبسوط (2) كما قال في الخلاف.
وقال ابن حمزة: التزويج لا يقف على الإجازة إلا في تسعة مواضع وهي:
عقد البكر الرشيدة مع حضور الولي على نفسها، وعقد الأب على ابنه الصغير، وعقد الأم عليه، وعقد الجد مع عدم الأب، وعقد الأخ والأم والعم على صبية وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذنه، وتزويج العبد بغير إذن سيده، فإن أجاز الولي والمعقود له أو عليه أو سيده صح، وإلا انفسخ (3). والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي - صلى الله عليه وآله - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي - صلى الله عليه وآله - (4).
وفي خبر آخر: إن رجلا زوج ابنته وهي كارهة فجاءت إلى النبي - صلى الله عليه وآله - فقالت: زوجني أبي - ونعم الأب - من ابن أخيه يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبي - صلى الله عليه وآله - أمرها إليها، فقالت: أجزت ما صنع أبي، وإنما أردت أن أعلم النساء أن ليس إلى الآباء من أمر النساء شئ (5).