والجواب: المنع من صحة السند أولا، والحمل على ما إذا علم بذلك إشارته ثانيا.
مسألة: لا حكم للتحريم على ما تقدم ولا يقع به الطلاق إجماعا منا.
ووافق ابن الجنيد على أنه لا يوقع بينونة، لكنه قال: فأما قوله: (حرام) فإن كان أراد الأخبار عن تحريم ما أحل الله فقد كذب ولا شئ عليه إلا الاستغفار، وإن أخرج القول مخرج اليمين بأن يقول: والله لأحرمنك على نفسي إن كان كذا، وأنت والله علي حرام كان عليه كفارة اليمين.
والوجه أنه لا كفارة عليه، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: إذا طلق الأمة طلقة واحدة ثم أعتقت قال الشيخ في النهاية: بقيت معه على تطليقة واحدة، فإن تزوجها بعد ذلك وطلقها الثانية لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره (1). وتبعه ابن البراج (2). وهو المشهور عند علمائنا.
وقال ابن الجنيد: فإن عتقت الأمة قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى حال الحرائر، وكان على زوجها إن أراد إبانتها بطلاق العدة أن يطلق تتمة الثالثة.
وقال في كتاب الرجعة: وإذا طلق العبد زوجته الأمة طلاقا وقد وطأها في النكاح فعتقت أو عتقا جميعا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، و (3) تبين منه بطلاق بعد جماع. وإن أوقع عليها طلاقا واحدا بعد الدخول فعتقت أو عتقا قبل انقضاء عدتها وإيقاع الطلاق الثاني بها وراجعها كانت عنده على طلقتين باقيتين.
لنا: أنه بعد الطلاق الأول قد تعلق بها حكم التحريم بعد طلقة أخرى،