وقول ابن إدريس جيد.
وقول الشيخ: ب ﴿استحقاق العين مع الزيادة، لقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم﴾ (1) ممنوع، فإن المفروض قد زاد، فلا يمكن أخذ نصفه منفردا عن الزيادة التي ملكها بالعقد.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإذا أذنت المرأة لوليها في العقد عليها بمبلغ معين فعقد بدونه، فإن كان الزوج قد علم بذلك لزمه ما أجابت المرأة إليه، فإن أبى لم تجبر المرأة على قبوله دونه، وإن اختار الفرقة لزمه نصف المهر الأوفر، فإن أبى أحلف عليه، وإن اعترف الولي وأنكر الزوج كان على الزوج ما اعترف به من العقد وعلى الولي الفضل، وإن وقع العقد على أزيد مما أجابت إليه المرأة كان ذلك للمرأة على الزوج إن لم يكن اشترط إظهار ذلك، والتراضي منهما هو ما أجابت إليه فقط.
وفي إلزام الزوج على تقدير علمه بما أجابت المرأة إليه إشكال، لأن العقد لم يقع عليه، فلا وجه لوجوبه، نعم تتخير المرأة بين الإمضاء بالمسمى في العقد وبين الفسخ، فحينئذ يحتمل إيجاب المهر على الوكيل، لأنه فوت البضع، ويحتمل مع الإمضاء إلزامه بما أذنت إذا كان بقدر مهر المثل. وكذا في إيجاب الأوفر على الزوج لو اختار الفرقة إشكال.
مسألة: المشهور أنه لو شرط في العقد ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى كان الشرط باطلا، وبه قال ابن حمزة أيضا، لكنه قال: إن أعتق عبده وشرط عليه حال عتقه أن يتزوج جاريته منه على ألا يتزوج عليها ولا يتسرى لزم (2).
وفي لزومه هنا إشكال، ينشأ من عدم لزومه لو شرطه في العقد، ولو كان سائغا لكان لازما، فكذا في العتق.