وقال ابن إدريس: لا يجوز عتق (العبد) المرهون قبل فكه، سواء كان الراهن موسرا أو معسرا، لأن العتق تصرف، والإجماع على أن تصرف الراهن في الرهن غير صحيح ولا ماض، وأنه لا يجوز التصرف فيه بغير خلاف، وأنه منهي عن التصرف، والنهي يدل على فساد المنهي عنه (1).
واستدل الشيخ على جواز عتق الموسر بقوله تعالى: (فتحرير رقبة) ولم يفصل، وعلى أن عتق المعسر لا يجزئ بأن ذلك يؤدي إلى إبطال حق الغير فلا يجوز، وعليه إجماع الفرقة، لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن، وذلك عام في الجميع (2).
والوجه الإجزاء إن أجاز المرتهن، وعدمه إن لم يجز.
لنا: على المنع مع عدم الإجازة قوله - عليه السلام -: (الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن) (3) وعلى الجواز مع الإجازة أنه تصرف صادف محله من أهله، فينفذ كغيره من التصرفات.
ولأن المنع إنما هو لحق المرتهن، فإذا أجاز لم يبق للمنع موجب.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا كان له عبد قد جنى جناية عمد فإنه لا يجزئ إعتاقه في الكفارة، وإن كان خطأ جاز ذلك. واستدل بإجماع الفرقة، لأنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جنايته عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كان خطأ فدية ما جناه على مولاه، لأنه عاقلته، وعلى هذا لا شك فيما قلناه (4).
وعكس في المبسوط فقال: الذي يقتضيه مذهبنا أنه إن كان عامدا نفذ