مثل ذلك، وقال قوم منهم: يقع بلفظ الخلع (1).
وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره: ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر (2). وهو يشعر بوجود خلاف.
مع أنه قال في الشرائع: وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، وفي الخلع على الخلاف (3).
لنا: الإجماع، وقد نقله الشيخ، ونقله حجة.
ولأن الأصل بقاء النكاح.
وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق - عليهما السلام - إنها تقع من غير طلاق، وحملهما على التقية (4).
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك فقالت: بل على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين (5).
وقال ابن البراج: عليها البينة وعليه اليمين (6). والوجه الأول.
لنا: أنه مدع وهي منكرة، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من الدعاوى.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: والذي يقتضي مذهبنا أن نقول: إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح، وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، ويكون الفداء صحيحا، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية. فأما الكتابة