حمله ابن إدريس عليه.
قال الشيخ في التهذيب: ومتى تمتع بالمرأة شهرا غير معين كان العقد باطلا، لما رواه بكار بن كردم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
الرجل يلقى المرأة فيقول لها: زوجيني نفسك شهرا ولا يسم الشهر بعينه ثم يمضي فيلقاها بعد سنين، قال: فقال: له شهره إن كان سماه، وإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها (1).
وهذا الكلام كما أنه يحتمل نفي السبيل لبطلان العقد يحتمل نفيه، لخروج المدة، ويكون المطلق حينئذ محمولا على المتصل بالعقد.
مسألة: اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد.
فقال ابن أبي عقيل: نكاح المتعة: أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى على ألا ميراث بينهما ولا نفقة لها، ثم قال - بعد كلام طويل -:
وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها: أتزوجك متعة إلى أجل معلوم بكذا من الأجر ويذكر شرط الميراث، فإن لم يشترط ألا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ورثه الآخر، وقد روي ألا ميراث بينهما اشتراطا أو لم يشترطا.
وقال المفيد: ولا يجب به ميراث (2).
وقال السيد المرتضى في الإنتصار - في جواب استدلال الجمهور على التحريم بأنها -: لو كانت زوجة لورثت لكنها لا ترث ولا تورث، والله تعالى يقول:
(ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم) فقال: ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية، لأن الزوجة الذمية والقاتلة لا يرثن ولا يورثن وهن زوجات، على أن من مذهبنا إن الميراث قد ثبت بالمتعة إذا لم يحصل شرط