كانت عنده أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد (1).
وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال - قلت: أفتحد؟
قال: نعم إن مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد، وإذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد (2).
ورواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن الصادق - عليه السلام - (3). وفي التفصيل إشكال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن بان بعد الدخول بها أن لها زوجا كان لها ما أخذت منه، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه (4).
والتحقيق أن نقول: إن كانت عالمة بأن لها زوجا لم يكن لها مهر ووجب عليها دفع ما أخذت منه، وإن كانت جاهلة كان لها الباقي عليه.
واحتج الشيخ بما رواه حفص بن البختري في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عنها ما بقي عنده (5).
والجواب: إنه محمول على الجهل، ويحمل قوله - عليه السلام -: (ويحبس عنها ما بقي عنده) على ما إذا ما كان قد بقي عليها من الأيام بقدره.
وقد نبه على ذلك ابن حمزة حيث قال: وإن ظهر أنها ذات زوج فارقها