لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت: إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال: إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟
قال: نعم، يعتق أيضا رقبة (1).
وعن الحسن الصيقل، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت له: رجل ظاهر من امرأته فل يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت: فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع! قلت: عليه، شئ؟ قال: أساء وظلم، قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا (2).
احتج بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: يستغفر الله ويمسك حتى يكفر (3).
والجواب: لا دلالة في قوله: (حتى يكفر) أنها واحدة أو أكثر.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5): فإن كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطء، فإن وطأ قبل أن يكفر لزمته كفارتان، وكل ما وطأ لزمته كفارة أخرى.
ومثله ابن البراج حيث قال: فإن واقعها أكثر من مرة واحدة كان عليه لكل مرة كفارة (6).