لنا: عموم قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم) (1) والأحاديث الدالة على تعليق الظهار بالمرأة.
لا يقال: إطلاق النساء والمرأة إنما ينصرف إلى المتعارف المعهود بين الناس، وهو الدائم دون المنقطع.
لأنا نقول: نمنع انصراف الإطلاق إلى ما ذكرتم، ولهذا يصح التقسيم إليهما، وهو يستلزم صدق المقسوم عليهما.
ولأن الإضافة قد تصدق مع أدنى ملابسة، كما يقال لأحد حاملي الخشبة:
خذ طرفك، وقولهم: (إذا كوكب الخرقاء) أضافه إليها لحدة سيرها فيه.
احتج الآخرون بأن الظهار حكم شرعي يقف على مورده، ولم يثبت في نكاح المتعة حكمه، مع أصالة الإباحة.
والجواب المنع من عدم الثبوت، وقد بينا العمومات.
لا يقال: قد روى ابن فضال، عمن أخبره، عن الصادق - عليه السلام - أن الظهار مثل الطلاق (2).
لأنا نقول: إنه ضعيف مرسل.
مسألة: اختلف الشيخان في صحة ظهار الموطوءة بملك اليمين.
فقال الشيخ في النهاية: (3)، والخلاف (4): إنه يقع، سواء كانت أمة مملوكة أو مدبرة أو أم ولد. ونقله في الخلاف عن علي - عليه السلام -.
وفي المبسوط: روى أصحابنا أن الظهار يقع بالأمة والمدبرة وأم الولد (5).