قال: نعم، وهي امرأته، قلت: فإن راجعها ومسها وأراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال: لا يطلقها حتى يمضي لها بعد ما ما مسها شهر، قلت: فإن طلقها ثانية وأشهد ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها ثم طلقها التطليقة الثالثة وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال: نعم، قلت: فما عدتها؟ قال: عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج (1).
والتحقيق في هذا الباب أن نقول: طلاق العدة والسنة واحد (2)، وإنما يصير للسنة بترك الرجعة (3) وترك المواقعة، وللعدة بالرجعة في العدة والمواقعة، فإذا طلقها لم يظهر أنه للسنة أو للعدة إلا بعد وضع الحمل، لأنه إن راجع قبله كان طلاق العدة، وإن تركها حتى تضع كان طلاق السنة، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، وتحمل الأخبار عليه.
مسألة: إذا طلق الغائب واحدة من نسائه الأربع لم يجز له العقد على الأخرى إلا بعد مضي تسعة أشهر، لأن في ذلك مدة الأجلين: فساد الحيض ووضع الحمل، قاله الشيخ في النهاية (4)، وأطلق.
وقيده (5) ابن إدريس بالرجعي (6)، وهو حسن. ثم قال ابن إدريس: فأما إذا كانت واحدة وطلقها (طلاقا) شرعيا وأراد أن يعقد على أختها في حال سفره فإذا انقضت عدتها على ما يعلمه من عادتها فله العقد على أختها، ولا يلزمه أن يصبر تسعة أشهر، لأن القياس عندنا باطل، وكذا التعليل. ثم أمر باللحظ