جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك؟ قال:
نعم واتق موضع الفرج، قال: قلت: فإن رضيت بذلك؟ قال: وإن رضيت فإنه عار على الأبكار (1).
احتج المانع بما رواه أبو مريم، عن الصادق - عليه السلام - قال: العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها (2).
وأجاب الشيخ في التهذيب بوجوه: أحدها: أن تكون صبية لم تبلغ، لما رواه محمد بن مسلم قال: سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل؟ قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله فكم الحد الذي إذا بلغته لم تخدع؟
قال: بنت عشر سنين (3).
وثانيها: أن يكون قد خرج مخرج التقية، ومنها أن يكون أراد الكراهة دون التحريم، لما رواه حفص البختري في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج البكر متعة، قال: يكره للعيب على أهلها (4).
مسألة: قال أبو الصلاح: وإذا وضعت نفسها في غير موضعها أو عقدت على غير كفو فلأبيها وجدها فسخ العقد وإن كانت ثيبا (5).
وهذا الكلام مشكل، فإنه إن قصد بغير كفو غير الموافق في الإيمان كان العقد