علي - عليه السلام - وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر: هي على ما بقي من الطلاق، فقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة! (1).
وحمل الشيخ الروايات الأولى على أحد أمور ثلاثة: أن يكون الزوج لم يدخل بها، أو يكون غير بالغ، أو يكون متعة (2).
فإن الثلاثة لا يحلل، ولا يهدم الأقل (3) من الثلاث، ولا بأس بهذا الجمع، لاعتضاده بأصالة الإباحة، فإنها بعد الزوج الثاني بالنسبة إليه وإلى غيره على السواء 7، وكما أبيحت (4) لغيره بعد طلقتين كذا له.
ولأنه قد وردت أخبار صحاح في أن الخروج من العدة يهدم طلاق الزوج نفسه، فالأولى غيره وإن كنا لا نعمل بتلك الأخبار، فالأقوى ما اختاره الشيخ.
مسألة: المشهور أن طلاق الأخرس بالإشارة المفيدة أو الكتابة إن عرفها، ذهب إليه الشيخ (5) وابن الجنيد، وتبعهما ابن البراج، وابن إدريس (6).
وقال الصدوق في المقنع (7) وأبوه في رسالته (8): والأخرس إذا أراد أن