فصل (مسألة 1): لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين (2)
____________________
وأما النصوص المشار إليها فلا يخلو سندها من إشكال. بل دلالتها أيضا، لاشتمالها على أمور لا قائل بوجوب البراءة منها، كما اعترف بذلك شيخنا الأعظم (ره) في مكاسبه في مباحث حرمة الغيبة. مضافا إلى أن النصوص مرمية بالهجر والاعراض، لعدم ذكر مضمونها في كتاب الكفارات. فلاحظ.
وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام.
(1) لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطء لا الأربعة أشهر المتعينة.
فصل في أحكام الدخول (2) بالنص، والاجماع كما في كشف اللثام، وإجماعا بقسميه، ونصوصا، كما في الجواهر. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع):
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين " (* 1)، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " قال: لا يدخل
وكأنه لذلك توقف المصنف عن الفتوى في المقام.
(1) لأن ظاهر النص إرادة المدة المساوية للأربعة أشهر من حين الوطء لا الأربعة أشهر المتعينة.
فصل في أحكام الدخول (2) بالنص، والاجماع كما في كشف اللثام، وإجماعا بقسميه، ونصوصا، كما في الجواهر. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " قال (ع):
إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين " (* 1)، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر (ع): " قال: لا يدخل