ولو دخل في غيره وجب عليه عمرة أخرى ويتمتع بالأخيرة، وكل ذلك يدل على اعتبار الشهر بين العمرتين.
مسألة: من دخل مكة بعمرة التمتع في أشهر الحج لم يجز له أن يجعلها مفردة، ولا أن يخرج من مكة، لأنه صار مرتبطا بالحج، وهو اختيار الشيخ في النهاية (1)، وبه قال ابن حمزة (2)، وابن البراج (3).
وقال ابن إدريس: لا يحرم ذلك بل يكره، لأنه لا دليل على حظر الخروج من مكة بعد الإحلال من جميع مناسكها (4).
لنا: قوله - عليه السلام -: " دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك بين أصابعه " (5)، فإذا فعل عمرة التمتع فقد فعل بعض أفعال الحج، فيجب عليه الإتيان بالباقي، لقوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " (6) وكما لو فعل بعض أفعال الحج.
وما رواه معاوية بن عمار في الحسن قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: من أين اقترن المتمتع والمعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء (7).
وعن وهب بن حفص، عن علي قال: سأله أبو بصير - وأنا حاضر - عمن