والنائب إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم فعلى ورثته إن ترك لهم شيئا أن يردوا مقدار ما بقي عليه من نفقة الطريق إلى من استنابه (1).
وقال ابن إدريس: إذا مات الأجير فإن كان قبل الإحرام وجب على ورثته أن يردوا بمقدار أجرة ما بقي من المسافة، ومن حج عن غيره فصد عن بعض الطريق كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق، اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ويتولاه بنفسه إن كانت السنة معينة، وإن كانت الإجارة في الذمة فعلى ما ذكرناه، ثم قال: والذي يقتضيه أصول المذهب ويشهد بصحته الاعتبار إن المستأجر على الحج إذا صد أو مات قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة، لأنه ما فعل الحج الذي استؤجر عليه ولا دخل فيه ولا فعل شيئا من أفعاله (2).
والأقرب أن نقول: في الميت إن كانت الإجارة وقعت على أفعال الحج لم يستحق الأجير بقطع المسافة شيئا، وإن وقعت على الحج من بلد معين استحق في مقابلة قطع المسافة قدرا من الأجرة.
لنا: على الأول إن مال الإجارة في مقابلة فعل لم يصدر عنه شئ، فلا يستحق في مقابلة قطع المسافة (3) أجرة.
وعلى الثاني: إن المال جعل في مقابلة مجموع أمرين صدر عنه أحدهما فاستحق في مقابلته قسطا من المال، وأما المصدود: فإن كان الحج لعام واحد معين لم يجب على الورثة الإجابة إلى الضمان، وإن كان مطلقا لم يكن لهم فسخ الإجارة، لأن الإجارة تناولت زمانا معينا ولم يأت بالفعل فيه وغيره لم يتناوله العقد فلا يجب على الورثة الإجابة.
ب