عن الحج الثاني، وإن كان معينا فإن قلنا: الأولى حجة الإسلام والثانية عقوبة برئت ذمة المستأجر بإتمامها ولا (1) تنفسخ الإجارة، والقضاء في القابل عقوبة.
وإن قلنا: الأولى فاسدة والثانية قضاء لها كان الجميع لازما للأجير، ولا يجزئ عن المستأجر، ويستعاد منه الأجرة.
لنا: على الأول: إن الحجة الثانية قضاء عن الحجة الفاسدة، وكما يجزئ عن الحاج نفسه كذا يجزئ عن النائب.
وما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألته عن الرجل - إلى أن قال: - فإن ابتلى بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال: نعم، قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم (2).
وعن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي على الأول تامة وعلى هذا ما اجترح (3).
وعلى الثاني: إن الإجازة وقعت معلقة بزمان معين وقد فات ولم يتناول غيره، فلا يقع الفعل فيه مجزئا.
ولأنه استؤجر في هذا العام لحج صحيح فلم يأت به فيبطل فعله.
احتج الشيخ بأنه استأجره أن يحج عنه حجة صحيحة شرعية وهذه فاسدة فيجب أن لا يجزئه.
والجواب: نحن نقول بموجب هذا الدليل مع التعيين، أما مع الإطلاق فلا،