شئ وأجزأه عن المستأجر، وسواء كان ذلك قبل استيفاء الأركان أو بعدها، قبل التحلل أو بعده، هذا إذا استأجره على أن يحج عنه وأطلق، وإن استأجره على أن يحج مثلا من بغداد أو خراسان بأن يقطع المسافة إلى الميقات استحق الأجرة بمقدار ما قطع من المسافة (1).
وقال في الخلاف: لو مات الأجير أو أحصر قبل الإحرام لا يستحق شيئا من الأجرة، وأفتى الصيرفي بأنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. دليلنا: إن الإجارة إنما وقعت على أفعال الحج، وهذا لم يفعل شيئا منها فيجب أن لا يستحق الأجرة، ومن أوجب له ذلك فعليه الدلالة، ثم قال: ويقوى في نفسي ما قاله الصير في، لأنه كما استؤجر على أفعال الحج استؤجر على قطع المسافة، وهذا قد قطع قطعة منها فيجب أن يستحق من الأجرة بحسبه (2).
وقال ابن الجنيد (3): لو مات الأجير في الطريق استحب للمستأجر أن يرجع على ورثته.
وقال أبو الصلاح: فإن صد أو مات النائب أو أحصر قبل أن يؤدي المناسك فله من المال بحسب ما قطع من المسافة، ولم تجزئ الحجة عن المستنيب إلا أن يضمن العود، وإن مات بعد ما أحرم ودخل الحرم لم يرجع على ورثته بشئ من مال النيابة وأجزأت الحجة عن المستنيب (4).
وقال ابن البراج: ومن أخذ حجة عن غيره فصد في بعض الطريق فعليه أن يرد من أجرة النيابة بمقدار ما بقي عليه إلا أن يضمن الحج بنفسه إلى المستقبل،