وقال ابن أبي عقيل (1): يكره أن يضحي بالخصي.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال:
سألته عن الأضحية بالخصي؟ قال: لا (2).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم - عليه السلام - عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي محبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لا قوة به عليه (3).
وعن عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيا مجبوبا، قال: إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه (4).
احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (5)، ولأنه أنفع للفقراء.
والجواب: الأحاديث الصحيحة مخصصة لما قاله.
مسألة: إذا اشترى الهدي على أنه مهزول فخرج سمينا أجزأه، ذكره الشيخ (6) - رحمه الله -، وهو اختيار ابن حمزة (7)، وابن إدريس (8).