الضرورة فإنه يجزئ عن أكثر من ذلك (1).
وقال علي بن بابويه (2): ويجزئ البقرة عن خمسة نفر إذا كانوا من أهل بيت. وروي أن البقرة لا تجزئ إلا عن واحد، وأنه إذا عزت الأضاحي بمنى أجزأت شاة عن سبعين.
وقال الشيخ في الخلاف: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة واحدة إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد، سواء كانوا متمتعين أو قارنين (3).
وقال في الجزء الثالث منه: الهدي الواجب لا يجزئ إلا واحد عن واحد (4)، وإن كان تطوعا يجوز عن سبعة إذا كانوا أهل بيت واحد، وإن كانوا من أهل بيوت شتى لا يجزئ (5).
وقال ابن إدريس: لا يجزئ واحد إلا عن واحد مع الاختيار، ومع الضرورة والعدم فالصيام (6). والأقرب الإجزاء عند الضرورة عن الكثير دون الاختيار.
لنا: قوله تعالى: " فما استيسر من الهدي " (7)، وكما يتناول الجميع يتناول أبعاضه.
ولأن ذلك أنفع للفقراء، فإنه ربما اجتمع لا يتمكن كل واحد منهم عن هدي كامل ويتمكن من بعضه، فإذا اشتركوا في شرائه حصل النفع