وإذا رمى جمرة بحصاة فوقعت في محله (1) أعاد مكانها غيرها، فإن أصابت شيئا (2) ووقعت على الجمرة فلا إعادة عليها.
" باب أحكام الهدي وذبحه أو نحره ".
الهدي لا يكون إلا من الإبل أو البقر أو الغنم، فإن كان من الإبل فيجب أن يكون ثنيا من الإناث، وهو الذي تمت له خمس سنين ودخل في السادسة، وإن كان من البقر، فيكون ثنيا من الإناث أيضا فما فوق ذلك، والثنى منها هو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، وإن كان من الضأن فجذعا فما فوقه وهو الذي لم يدخل في السنة الثانية.
ويجب أن لا يكون ناقص الخلقة، ولا أعور بين العور، ولا أعرج بين العرج، ولا عجفاء (3) ولا أجذم، ولا أجذع (4) وهو المقطوع الأذن، ولا خصيا إلا أن لا يقدر على غيره، ولا أعضب وهو المكسور القرن، إلا أن يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا، فإنه يجوز إذا كان كذلك ويحضر به عرفات، ولا يجزي الهدي الواحد عن أكثر من واحد، إلا في حال الضرورة فإنه يجزي عن أكثر من ذلك.
وإذا ضل الهدي عن صاحبه، فوجده غيره فذبحه بغير منى، كان على صاحبه العوض لأنه إنما يجزي عنه إذا ذبحه بمنى.