وفي الصحيح عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة؟ فقال: لا، له ما بينه وبين غروب الشمس، وقال: قد صنع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وآله - (1).
والروايات في ذلك كثيرة، وقد روى يعقوب بن شعيب المحاملي قال:
سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول: لا بأس للمتمتع أن يحرم من ليلة التروية ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين (2). وفي طريقها إسماعيل بن مراد، ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية حسنة.
وروى محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: متى يكون للحاج عمرة؟ قال: إلى السحر من ليلة عرفة (3).
احتج المخالف بما رواه زكريا بن عمران قال: سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المتمتع إذا دخل يوم عرفة، قال: لا متعة له، يجعلها حجة مفردة (4).
وعن علي بن يقطين في طريق قوي قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان؟ قال: يجعلانها حجة مفردة، وحد المتعة إلى يوم التروية (5).