على المسألة عن الأئمة - عليهم السلام - (1).
لنا: إنه فعل المأمور به على وجهه، فوجب أن يخرج عن العهدة. أما المقدمة الأولى: فلأنه فعل الحج حالة إسلامه، وأما المقدمة الثانية: فلأن الأمر لا يقتضي التكرار. وما احتج به الشيخ " من أن الإسلام لا يتعقبه الكفر " ضعيف لقوله تعالى: " إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا.
الآية " (2).
لا يقال: لو كان مسلما لاستحق الثواب الدائم بما فاته، فإذا كفر استحق العقاب الدائم، وهما متضادان.
لأنا نقول: الاستحقاق للثواب والعقاب الدائمين يتوقف على الموافاة، فلا يلزم اجتماع الضدين.
مسألة: المخالف إذا حج ثم استبصر فإن كان قد أخل بشئ من أركان الحج وجب عليه الإعادة، وإن لم يكن قد أخل بشئ من واجباته لم تجب عليه الإعادة لكن يستحب، ذهب إليه الشيخ (3) - رحمه الله - وابن إدريس (4).
وقال ابن الجنيد (5): وابن البراج: تجب عليه الإعادة وإن لم يخل بشئ.
لنا: إنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة، والمقدمتان ظاهرتان. أما الأولى ففرضية، وأما الثانية فإجماعية.