يكن قد سبق الوجوب عليه سقط الفرض بموته، وإن كان قد سبق واستقر في ذمته قبل ذلك ثم خرج في عام آخر لأدائه فمات في الطريق، قال الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2): إن مات بعد دخول الحرم أجزأه، وإن لم يكن قد دخل الحرم كان على وليه أن يقضي عنه حجة الإسلام من تركته.
وقال ابن إدريس: لو مات بعد الإحرام أجزأت عنه، وإن كان قبله لم يجز (3).
والمعتمد الأول.
لنا: الأصل ثبوت الحج في ذمته وعدم سقوطه عنه، إلا بالإتيان به حرج عنه ما لو أحرم ودخل الحرم، فيبقى الباقي على الأصل.
وما رواه بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل خرج حاجا ومعه جمل ونفقة وزاد فمات في الطريق فقال: إن كان صرورة فمات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام، وإن كان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شئ فهو لورثته، قلت: أرأيت إن كانت الحجة تطوعا فمات في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جمله ونفقته وما ترك؟ قال: للورثة، إلا أن يكون عليه دين فيقضى عنه دينه، أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى له ذلك من الثلث (4).
وقال المفيد في المقنعة: قال الصادق - عليه السلام -: من خرج حاجا فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، وإن