ولأن الاستطاعة شرط وهي مفقودة هنا، فيسقط الوجوب قضية للشرط.
ولما رواه محمد بن يحيى الخثعمي في الصحيح قال: سأل حفص الكناسي أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا عنده عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج (1)، دل بمفهومه على أن فاقد الصحة ليس بمستطيع.
احتج الشيخ بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: إن عليا - عليه السلام - رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه (2).
وعن علي بن حمزة قال: سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه، قال: عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له (3).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر - عليه السلام - قال:
كان علي - عليه السلام - يقول: إن رجلا أراد الحج فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله، ثم ليبعثه مكانه (4).
والجواب عن الرواية الأولى: أنها حكاية حال لا عموم لها، فلعل الشيخ الذي رآه - عليه السلام - وأمره بالتجهيز كان قد وجب عليه الحج.