عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.
واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه:
(1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر (1) والقيصوم (2) والخزامي (3) والشبح (4) وأشباهه وأنت محرم.
ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحته.
(1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت