تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠٥
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتق الطيب وامسك على انفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة، فإنه لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة، واتق الطيب في زادك، فمن ابتلي بشئ من ذلك فليعد غسله وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع، وإنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك والعنبر والورس والزعفران، غير أنه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به.
(1040) 38 - وعنه عن صفوان والنضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا مر على جيفة فلا يمسك على انفه.
واما الذي يجوز شمه فمثل ما رواه:
(1041) 39 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس أن تشم الإذخر (1) والقيصوم (2) والخزامي (3) والشبح (4) وأشباهه وأنت محرم.
ولا بأس بأكل ماله رائحة طيبة عند الحاجة إليه غير أنه يمسك على انفه من رائحته.
(1042) 40 - روى يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طابت

(١) الإذخر: بكسر الهمزة والحاء نبات معروف عريض الأوراق طيب الرائحة.
(٢) القيصوم: على وزن فيعول نبت بالبادية معروف.
(٣) الحزامي: كحبارى نبت زهرة من نبات البادية أطيب الأزهار نفحة لها نور كنور البنفسج.
(٤) الشبح: نبات معروف أنواعه كثيرة كلنا طيب الرائحة.
- ١٠٤١ - الكافي ج ١ ص ٣٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ - ١٠٤٢ - الاستبصار ج ٢ ص ١٨٣ الكافي ج ١ ص ٢٦٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٢٥ والحديث فيه موقوف.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست