63 - باب كيفية قتال المشركين ومن خالف الاسلام (241) 1 - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهما السلام) قال: ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال: اقتلوا المشركين واستحيوا شيوخهم وصبيانهم.
(242) 2 - عنه عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب قال: اخبرني حفص بن غياث: كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز ان يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك بهم ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة.
(243) 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن العلا بن الفضيل قال: سألته عن المشركين أيبتدئهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال:
إذا كان المشركون يبتدونهم باستحلاله ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه وذلك قول الله عز وجل: (الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص) (1) والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقا، فهم يبتدون بالقتال فيه وكان المشركون يرون له حقا وحرمة فاستحلوه واستحل منهم وأهل البغي يبتدأون بالقتال.