(ره) استدل على جواز التقديم بإجماع الطائفة فكيف يدعي إجماعا على خلاف.
ولو قيل: لا نسلم دلالة الحديثين على موضع النزاع، لاحتمال أن يكون دخولهما مكة بعد عودهما من منى، لا قبل الوقوف بعرفات، ويكون السؤال عن التعجيل قبل انقضاء أيام التشريق، أو بعدها، ثم هما يتضمنان الطواف، ولا يتضمنان السعي.
قلنا: الدليل على أن المراد ما ذكرناه، ما رواه البزنطي عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله قال (إن كنت أحرمت بالمتعة فقدمت يوم التروية، فلا متعة لك، فاجعلها حجة مفردة، تطوف بالبيت، وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج إلى منى، ولا هدي عليك). وما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام سألته (عن المفرد الحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، أيعجل طواف النساء؟
قال عليه السلام لا إنما طواف النساء بعد أن يأتي منه) (1).
وقول أبي حنيفة: (يلزمه دم بالتأخير عن أيام التشريق) دعوى مجردة عن برهان، لأن وجوب الدم إنما يكون نسكا، أو جبرانا، فكلاهما منتف هنا، لأنا لا نسلم أن التأخير عن أيام التشريق خلل لأن زمان الحج باق إلى انقضاء ذي الحجة وسنبين تحقيق ذلك فيما بعد.
وأما المتمتع: فلا يجوز له تقديم طوافة وسعيه اختيارا، ويجوز ذلك مع الضرورة، أما لمرض مانع، أو خوف حيض، أو عدو.
وأما المنع مع الاختيار فعليه: اتفاق العلماء، ورواه أبو بصير قلت (رجل كان متمتعا "، فأهل بالحج، قال عليه السلام لا يطوف بالبيت، حتى يأتي عرفات فإن هو طاف