في النهاية (1).
وقال في المبسوط: من نذر أن يحج ولم يعتقد أن يحج زائدا على حجة الإسلام ثم حج بنية النذر لم يجره عن حجة الإسلام والأولى أن نقول: لا يجزئه أيضا عن النذر، لأنه لا يصح منه ذلك قبل أن يقضي حجة الإسلام، ولو قلنا:
بصحته كان قويا، لأنه لا مانع من ذلك (2).
وقال ابن إدريس: إذا حج بنية النذر ولم يجزئه حجته المنذورة عن حجة الإسلام، وما ذكره الشيخ في النهاية خبر واحد، وقد رجع عنه في جمله وعقوده وفي مسائل خلافه، وقال: الفرضان لا يتداخلان (3). وهنا بحثان:
الأول: عدم التداخل، فنقول: الناذر إن نذر حجة الإسلام تداخلتا، وإن نذر غيرها لم يتداخلا إجماعا، وإن أطلق ففيه الخلاف، قيل: بعدم التداخل (4)، وهو الحق، وهو اختيار الشيخ في الجمل (5) والخلاف (6)، واختيار ابن البراج (7)، وابن حمزة (8)، وابن إدريس (9)، خلافا للشيخ في النهاية (10).
لنا: إنهما فرضان متغايران فلا يجزئ أحدهما عن الآخر.
ولأن حجة الإسلام واجبة، فلا يجزئ حجة النذر عنها، كما لا يجزئ حجة