به (1) وقال بعض أصحابنا: لا يلزم الورثة أن يخرجوا إلا إجارة من بعض المواقيت، والأول هو المذهب، وإليه ذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته (2) وإن كان يقول في مبسوطه بخلافه (3).
وإن كان ما أوصى به نافلة، أخرجت من الثلث، فإن لم يبلغ الثلث ما يحج عنه من موضعه، حج عنه من بعض الطريق، وهذا هو الأظهر، وبه نطقت الأخبار عن الأئمة الأطهار (4)، وهو قول شيخنا أبي جعفر أيضا في نهايته (5).
ومن نذر أن يحج لله تعالى، ثم مات قبل أن يحج، ولم يكن أيضا قد حج حجة الإسلام، أخرجت عند حجة الإسلام من صلب المال وكذلك الحجة المنذورة أيضا تخرج من صلب المال، لأنه واجب في ذمته، ودين في رقبته، ولا خلاف أن الواجبات، والديون تخرج من صلب ماله.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويخرج ما نذر فيه من ثلثه (6) وهذا من طريق خبر الآحاد، أورده رحمه الله دون أن يكون اعتقاده ومذهبه، فإن لم يكن المال إلا بقدر ما يحج عنه حجة الإسلام حج به عنه.
ومن وجب عليه حجة الإسلام، لم تكن استقرت عليه، فخرج لأدائها، فمات في الطريق، فلا شئ عليه، ولا على وليه، ولا يخرج شئ من تركته في الحج سواء مات قبل الإحرام ودخول الحرم، أو بعده، لأنه ما فرط في ذلك، ولا استقرت الحجة في ذمته.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في نهايته: ومن وجبت عليه حجة الإسلام، فخرج لأدائها فمات في الطريق، فإن كان قد دخل الحرم فقد أجزأ