وكذلك يجوز لها تظليل المحمل وليس عليها حلق، ولا دخول البيت مؤكدا فإن أرادت دخول البيت، فلتدخله إذا لم يكن زحام.
وقد روي أن المستحاضة، لا يجوز لها دخول البيت على حال (١)، وذلك على تغليظ الكراهة، لا على جهة الحظر، لأنا قد بينا أنها بحكم الطاهرات.
وذهب شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في الجزء الأول من مسائل خلافه (٢) في كتاب الحج، فقال: مسألة، يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام، وإن كانت معتدة، أي عدة كانت، ومنع الفقهاء كلهم من ذلك ثم استدل، فقال: دليلنا إجماع الفرقة، وعموم الآية، لم يذكر فيها، إلا أن تكون في العدة، فمن منع في هذه الحال، فعليه الدلالة، ثم ذهب في الجزء الثالث، في مسائل خلافه، في كتاب العدد، فقال: مسألة، إذا أحرمت المرأة بالحج ثم طلقها زوجها ووجب عليها العدة، فإن كان الوقت ضيقا بحيث تخاف فوت الحج إن أقامت، فإنها تخرج وتقضي حجها، ثم تعود، فتقضي باقي العدة، إن بقي عليها شئ، وإن كان الوقت واسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم، وتقضي عدتها، ثم تحج وتعتمر (٣) ثم قال: دليلنا قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ (4) ولم يفصل.
قال محمد بن إدريس: الصحيح ما قاله وذهب إليه في المسألة الأولى التي ذكرها في كتاب الحج، لأن في حجة الإسلام تخرج بغير إذن الزوج، بغير خلاف بيننا، والآية أيضا دليل على ذلك وإجماعنا وقوله عليه السلام: (لا تمنعوا أماء الله مساجد الله، فإذا خرجن فليخرجن تفلات) بالتاء المنقطة من فوقها نقطتين المفتوحة، والفاء المكسورة، أي غير متطيبات.