وفصله - على ما فصلناه وقيدناه - في مبسوطه (1) هو الحق اليقين وإذا كانت في عدة الطلاق، جاز لها أن تخرج في حجة الإسلام، سواء كانت للزوج عليها رجعة، أو لم يكن، وليس لها أن تخرج في حجة التطوع، إلا في التطليقة التي لا يكون للزوج عليها فيها رجعة.
فأما عدة المتوفى عنها زوجها، أو عدة الفسخ، فإنه يجوز لها أن تخرج، على كل حال، فرضا كان الحج، أو نفلا.
وإذا حجت المرأة بإذن الزوج، حجة التطوع، أو بلا إذنه حجة الإسلام، كان قدر نفقة الحضر عليه، وما زاد لأجل السفر عليها، فإن أفسدت حجها، بأن مكنت زوجها من وطئها مختارة، قبل الوقوف بالمشعر، لزمها القضاء، وكان في القضاء مقدار نفقة الحضر على الزوج، وما زاد على ذلك فعليها، في مالها، ويلزمها مع ذلك كفارة، وهي بدنة، في مالها خاصة.
وقد بينا كيفية إحرامها، في باب الإحرام، وإن عليها أن تحرم من الميقات، ولا تؤخره، فإن كانت حائضا توضأت، وضوء الصلاة، واحتشت، واستثفرت، واغتسلت، وأحرمت، إلا أنها لا تصلي ركعتي الإحرام.
فإن قيل: الحائض لا يصح منها الغسل، ولا الوضوء.
قلنا: لا يصحان منها على وجه يرفعان الحدث، وأما على غير ذلك، الوجه، فإنهما يصحان منها بغير خلاف، وغسل الإحرام، لا يرفع الحدث، وإنما هو للتنظيف على وجه العبادة.
وكذلك يصح منها غسل الأعياد، والجمع فإن تركت الإحرام، ظنا منها أنه لا يجوز لها ذلك، حتى جاز الميقات، فعليها أن ترجع إليه، وتحرم منه مع الإمكان، فإن لم يمكنها، أحرمت من موضعها، ما لم تدخل مكة، فإن