إلا التمتع، مع الإمكان، فإذا لم يمكنهم التمتع، أجزأتهم الحجة المفردة، مع الضرورة، وعدم الاختيار.
وأما من كان من أهل حاضري المسجد الحرام، وهو من كان بينه وبين المسجد الحرام، أقل من اثني عشر ميلا، من أربعة جوانبه، ففرضه القران، أو الإفراد، مخير في ذلك، ولا يجزيه التمتع بحال.
فسياقة، أفعال حج المتمتع، الإحرام من الميقات، في وقته، مع نية الحج (1) والتلبية الأربع، يجب عليه أن يتلفظ بها دفعة واحدة، ليعقد إحرامه بها، فإنها تتنزل في انعقاد إحرامه منزلة تكبيرة الإحرام، في انعقاد صلاة المصلي.
ويستحب أن يكررها، ويكون عليها إلى أن يشاهد بيوت مكة، فإذا شاهدها قطع التلبية التي كان مندوبا إلى تكرارها.
فإذا كان حاجا على طريق المدينة، قطع التلبية إذا بلغ عقبة المدنيين.
وإن كان على طريق العراق، قطع التلبية، إذا بلغ عقبة ذي طوى، هذا إذا كان متمتعا.
فإن كان قارنا، أو مفردا، فلا يقطع التلبية إلا عند الزوال يوم عرفة.
وقال شيخنا المفيد، في مقنعته: فإذا عاين بيوت مكة، قطع التلبية، وحد بيوت مكة، عقبة المدنيين، وإن كان قاصدا إليها، من طريق المدينة، فإنه يقطع التلبية، إذا بلغ عقبة ذي طوى (2) والأول الأظهر، وهو اختيار شيخنا أبي جعفر الطوسي في مصباحه (3)، وسلار في رسالته (4) وهو الصحيح.
واغتسل مندوبا.
ويستحب أن يدخلها حافيا.