وابن أبي عمير وابن المغيرة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ونحن بالمدينة اني اعتمرت عمرة في رجب وانا أريد الحج فأسوق الهدي أو أفرد أو أتمتع؟ قال: في كل فضل وكل حسن، قلت: وأي ذلك أفضل؟ فقال: ان عليا عليه السلام كان يقول: لكل شهر عمرة، تمتع فهو والله أفضل ثم قال: ان أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجته مكية وكذبوا، أو ليس هو مرتبطا بحجه لا يخرج حتى يقضيه (95) 24 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن بريد ويونس بن ظبيان قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يحرم في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحج انى متمتعا فقال: لا بأس بذلك.
والذين لا يجب عليهم المتعة فهم أهل مكة أو من كان بيته دون المواقيت إلى مكة، أو يكون بينه وبين مكة ثمانية وأربعون ميلا، فإنه لا يجوز لهم التمتع، يدل على ذلك ما رواه:
(96) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن عبد الله بن مسكان عن عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس لأهل مكة ولا لأهل مر (1) ولا لأهل سرف (2) متعة وذلك لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
(97) 26 - وعنه عن علي بن جعفر قال: قلت لأخي موسى بن جعفر