المشهور. وعد سلار في أقسام الواجب سياق الهدي للمقرن والمتمتع (1).
وقال أبو الصلاح: الهدي ضربان: مفروض ومسنون، والمفروض أربعة:
هدي النذر والكفارة وهدي القران وهدي التمتع، إلا أنه قال بعد ذلك: وأما هدي القران فابتداؤه تطوع، فإذا أشعر أو قلد لزم سياقه (2).
لنا: قوله تعالى: " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي " (3)، وهو يدل بمفهومه على سقوطه عن غير المتمتع.
وما رواه سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور بمكة حتى يحضر الحج فليس عليه دم، إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار (4).
ولأن الأصل براءة الذمة.
احتج الموجب بأن المايز بين القارن والمفرد إنما هو السياق.
وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: في رجل اعتمر في رجب فقال: إن أقام بمكة حتى خرج منها حاجا فقد وجب الهدي، وإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي (5).
والجواب عن الأول: إن المايز غير واجب التحصيل. وعن الثاني: بالحمل على الاستحباب، أو على من اعتمر في رجب وأقام بمكة إلى أشهر الحج ثم تمتع فيها بالعمرة إلى الحج.