قال السيد المرتضى: وأفصل المواقف منه ميسرة الجبل (1)، وكذا قال ابن الجنيد (2)، وابن أبي عقيل (3).
وقال ابن إدريس: بل الواجب الوقوف بسفح الجبل (4).
وقال الشيخ: ولا يرتفع إلى الجبل، إلا عند الضرورة، ويكون وقوفه على السهل (5). ولم ينص في ذلك على الوجوب.
لنا: الأصل براءة الذمة.
وما رواه ابن بابويه (6)، وابن أبي عقيل (7) وغيرهما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - وقف بعرفه في ميسرة الجبل، فجعل الناس يبتدرون أخفاف ناقته فيقفون إلى جانبها فنخاها ففعلوا مثل ذلك، فقال: أيها الناس أنه ليس موضع إخفاف ناقتي في الموقف، ولكن هذا كله موقف، وأشار بيده إلى الموقف فتفرق الناس، وقال - صلى الله عليه وآله -: عرفة كلها موقف، ولو لم يكن إلا ما تحت خف ناقتي لم يسع الناس ذلك.
احتج ابن إدريس بفعل رسول الله - صلى الله عليه وآله -.
والجواب: أن قوله - صلى الله عليه وآله - على ما ادعيناه أدل فيجب المصير إليه.