تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦٧
عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
قال: الشيخ رحمه الله: (فإذا كان يوم التروية فليأخذ من شاربه وليقلم أظفاره ويغتسل) إلى آخر الباب روى:
(557) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار، ثم صل ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج، ثم امض وعليك السكينة والوقار، وإذا انتهيت إلى الرقطاء (1) دون الردم (2) فلب، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى.
(558) 4 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن سليمان بن محمد عن حريز عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب الدب (3) على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج.

(١) الرقطاء: لم نجد موضعا بمكة وما حولها يسمى بالرقطاء الا أن القرائن تدل على أن المراد به ملتقى الطرفين دون الردم.
(٢) الردم: موضع بمكة وهو المدعا بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح العين بعدها الف ولعله ردم بني جمح (٣) شعب الدب: في طريق الخارج إلى منى ولعله عين شعب أبي دب الذي بقال أن به تبر آمنة بنت وهب أم النبي صبي الله عليه وآله - ٥٥٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥١ الكافي ج ١ ص ٢٩٠ - ٥٥٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢ الكافي ج ١ ص ٢٩١
(١٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 ... » »»
الفهرست