عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال: لا يحج حتى يختتن.
(413) 85 - وعنه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة.
(414) 86 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وإبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون.
ولا يجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره، وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه، فإن لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه إعادة الطواف روى:
(415) 87 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال: ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.
(416) 88 - وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله