والجواب عن الأصل: أنه معارض بالاحتياط. وعن الحديث الأول أنه مرسل وضعيف السند، واحتمال إرادة التعليل، وكذا عن الحديث الثاني، وهل يجب الكفارة مع الضرورة والحاجة؟ قال الشيخ في التهذيب: نعم، لما رواه سعد بن سعد في الصحيح، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي (1).
وفي الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيغ قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع، فأمره أن يفدي بشاة يذبحه بمنى (2).
وفي الصحيح عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا - عليه السلام -:
المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة (3).
ثم قال الشيخ: إذا كان إحرامه للعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ثم ظلل لزمه كفارتان، لما رواه أبو علي بن راشد قال: قلت له - عليه السلام - جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الإحرام، لأني محرور يشتد علي الشمس، فقال: ظلل وارق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت:
أنا محرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين (4).