تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٩
بان يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا يأكل المحرم الجراد) إلى قوله: (والشجرة إذا كان أصلها في الحرم).
فقد مضى ذلك كله فلا وجه لا عادته.
ثم قال رحمه الله: (والشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فهي حرام، وكذلك إن كان أصلها في الحل وفرعها في الحرم).
(1321) 234 - روى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال: حرم أصلها لمكان فرعها.
وكل شئ ينبت في الحرم فإنه لا يجوز قلعه على وجه، روى:
(1322) 235 - موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رآني علي بن الحسين عليه السلام وانا اقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى فقال: يا بني ان هذا لا يقلع.
(1323) 236 - وعنه عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان علي بن الحسين عليه السلام كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم، قال: ورأيته قد نتف طاقة وهو يطلب ان يعيدها مكانها.
(1324) 237 - وعنه عن الطاهري عنهما عن عبد الله بن مسكان عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل

(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست