وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني ذلك، إلا أن يكون مريضا (1).
وفي الصحيح عن هشام بن سالم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن المحرم يركب في الكنيسة (2)؟ فقال: لا، وهو للنساء جائز (3).
وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة قال: قلت لأبي الحسن الأول - عليه السلام -: أظلل وأنا محرم؟ قال: لا، قلت: أفأظلل وأكفر؟ قال: لا، قلت:
فإن مرضت؟ قال: ظلل وكفر، ثم قال: أما علمت إن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال: ما من حاج يضحي ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معه (4).
احتج المجوزون بالأصل، وبما رواه العباس بن معروف، عن بعض أصحابنا، عن الرضا - عليه السلام - قال: سألته عن المحرم له زميل فاعتل وظلل على رأسه أله أن يستظل؟ قال: نعم.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح قال: سألت أخي أظلل وأنا محرم؟
فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة بنحر بدنة لكفارة الظل (5).