عمرته، قضاها، وأحرم من أدنى الحل، والمتمتع إذا أحرم بالحج، من مكة، ثم أفسد حجه قضاه، وأحرم من الموضع الذي أحرم منه بالحج، من مكة، بعد ما يقدم العمرة المتمتع بها، على إحرامه من مكة، في سنة واحدة.
وهل تكون الحجة الثانية، هي حجة الإسلام، أو الأولى الفاسدة؟ قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته: الأولى الفاسدة، هي حجة الإسلام، والثانية عقوبة (1) وقال في مسائل خلافه: بل الثانية هي حجة الإسلام (2) وهذا هو الصحيح الذي تشهد به أصول المذهب، لأن الفاسد لا يجزي ولا تبرأ الذمة بفعله، والفاسد غير الصحيح.
فإن قيل: إذا كانت الثانية هي حجة الإسلام، دون الأولى، وكان يراعى فيها شرائط الوجوب، فكان إذا حج في العام القابل، والشرائط مفقودة، لا تجزيه حجته إذا أيسر بعد ذلك، وحصلت له شرائط الوجوب، ولا يعتبر أحد ذلك، بل حجته في العام القابل تجزيه، ولو حبا حبوا، فدل هذا الاعتبار، على أن الأولى هي حجة الإسلام، دون الثانية.
قلنا: من حصلت له شرائط الوجوب، وفرط فيها، يجب عليه الحج، فإذا حج فقيرا، أو ماشيا بعد ذلك، أجزأته حجته، ولا يعتبر شرائط الوجوب، بعد ذلك فعلى هذا التحرير والتقرير الاعتراض ساقط، لأنه بإفساده للأولى فرط، فلا اعتبار في الثانية بشرائط الوجوب.
ومتى جامع الرجل قبل طواف الزيارة كان عليه جزور، فإن لم يتمكن كان عليه دم بقرة، فإن لم يتمكن كان عليه دم شاة.
ومتى طاف الإنسان من طواف الزيارة شيئا، ثم واقع أهله، قبل أن يتمه،